|
|
![]() |
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||
|
2/169 - ( الـثالث من المطهرات ) : الشمس , و هى تطهر الارض و ما يستقر عليها من البناء , و فى الحاق ما يتصل بها من الابواب و الاخشاب و الاوتاد و الاشجار و ما عليها من الاوراق و الثمار و الخضراوات و النباتات
اشـكـال , نـعم لا يبعد الالحاق فى الحصر و البوارى سوى الخيوط التى تشتمل عليها , و يعتبر فى التطهير
بالشمس - مضافا الى زوال عين النجاسه و الى الرطوبه المسريه - اليبوسه المستنده الى الاشراق عرفا و ان
شاركها غيرها فى الجمله كالريح . الصلاهالصلاه3/172 - الـصـلوات الواجبه فى زمان الغيبه خمسه انواع : ( 1 ) الصلوات اليوميه و تندرج فيها صلاه الجمعه كما سياتى .( 2 ) صلاه الايات . ( 3 ) صلاه الطواف الواجب . ( 4 ) الصلاه الواجبه بالاجاره و النذر و العهد و اليمين و نحو ذلك . ( 5 ) الصلاه على الميت , و تضاف الى هذه : الصلاه الفائته عن الوالد فان الاحوط وجوبا ان يقضيها عنه ولده الاكبر على تفصيل ياتى فى محله . صلاه الجمعه4/172 - و هـى ركـعتان كصلاه الصبح , نعم تمتماز عنها بخطبتين قبلها , ففى الاولى منهما يقوم الامام و يحمد اللّه و يثنى عليه و يوصى بتقوى اللّه و يقرا سوره قصيره من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا و فى الثانيه يـقـوم و يـحـمـد اللّه و يـثنى عليه و يصلى على محمد ( ص ) و على ائمه المسلمين و يضم الى ذلك على الاحوط الاولى الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات .173 - الاحوط اتيان الحمد و الصلاه من الخطبه بالعربيه , و اما غيرهما من اجزائها كالثناء على اللّه و الوصيه بـالـتـقوى فيجوز اتيانها بغير العربيه ايضا على الاظهر , بل الاحوط اذا كان اكثر الحضور غير عارفين باللغه العربيه ان تكون الوصيه بتقوى اللّه تعالى باللغه التى يفهمونها. 174 - صـلاه الـجـمـعه واجبه تخييرا على الاظهر , و معنى ذلك ان المكلف يوم الجمعه مخير بين الاتيان بـصـلاه الـجمعه على النحو الذى تتوفر فيه شرائطها الاتيه و بين الاتيان بصلاه الظهر و لكن اقامه الجمعه افضل , فاذا اتى بها مع الشرائط اجزات عن الظهر. 175 - تعتبر فى صحه صلاه الجمعه الجماعه فلا تصح فرادى . 176 - يشترط فى جماعه الجمعه عدد خاص و هو خمسه نفر احدهم الامام , فلا تجب الجمعه ما لم يجتمع خمسه نفر من المسلمين كان احدهم الامام . 177 - يـشـتـرط فى وجوبها ايضا وجود الامام الجامع لشرائط الامامه من العداله و غيرها مما يعتبر فى امام الجماعه , فلا تحب الجمعه اذا لم يوجد الامام الجامع للشرائط. 178 - تـعتبرفى صحه الجمعه فى بلد ان لا تكون المسافه بينها و بين جمعه اخرى دون فرسخ , فلو اقيمت جـمـعـه اخـرى فـيما دون فرسخ بطلتا جميعا ان كانتا مقترنتين زمانا , و اما اذا كانت احداهما سابقه على الاخرى و لو بتكبيره الاحرام صحت السابقه دون اللاحقه . 179 - اقامه الجمعه انما تكون مانعه عن جمعه اخرى فى تلك المسافه اذا كانت صحيحه و واجده للشرائط , و اما اذا لم تكن واجده لها فالاقرب انها لاتمنع عنها. 180 - اذا قيمت الجمعه فى بلد واجده للشرائط فان كان من اقامها هو الامام عليه السلام او من يمثله وجب الحضور فيها عينا , و ان كان غيره لم يجب الحضور على الاظهر بل يجوز الاتيان بصلاه الظهر. 181 - لا يـجـب الـحـضـور عـلى المراه و لا العبد و لا على المسافر ـ و ان كانت وظيفته الاتمام ـ و لا على المريض و لا على الاعمى و لا على الشيخ الكبير و لا على من كان بينه و بين الجمعه اكثر من فرسخين و لا عـلى من كان الحضور عليه حرجيا لمطر او برد شديد او نحوهما , فهؤلاء جميعا لا يجب عليهم الحضور فى صلاه الجمعه حتى فى فرض وجوبها عينا الذى تقدم بيانه فى المساله السابقه . النوافل اليوميه1/181 - يـسـتـحب التنفل فى اليوم و الليله باربع و ثلاثين ركعه : ثمان ركعات لصلاه الظهر قبلها , و ثمان ركـعـات لـصـلاه الـعصر كذلك و اربع ركعات بعد صلاه المغرب , و ركعتان بعد صلاه العشاء من جلوس و تـحـسـبان بركعه , و ثمان ركعات نافله الليل و مبدا وقتها منتصف الليل على المشهور و يستمر الى الفجر الـصادق و الافضل اتيانها فى آخر الليل , و ركعتا الشفع بعد صلاه الليل , و ركعه الوتر بعد الشفع , و ركعتان نـافـلـه الـفجر قبل فريضته , و لا يبعد ان يكون مبدا وقتها مبدا وقت صلاه الليل ـ بعد مضى مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ و يمتد الى قبيل طلوع الشمس .182 - الـنوافل ركعتان ركعتان ـ الا صلاه الوتر فانها ركعه واحده ـ و يستحب فيها القنوت , و يجوز الاكتفاء فـيـها بقراءه الحمد من دون سوره كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض , بل يجوز الاقتصار فى نوافل الـلـيـل عـلـى الشفع و الوتر و على الوتر خاصه , و فى نافله العصر على اربع ركعات بل ركعتين , و اذا اريد التبعيض فى غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربه المطلقه حتى فى الاقتصار فى نافله المغرب على ركعتين . و الاولى ان يقنت فى صلاه الوتر بالدعاء الاتى : لا اله الا اللّه الحليم الكريم لا اله الا اللّه العلى العظيم سبحان اللّه رب الـسموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب الـعـالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين , و ان يدعو لاربعين مؤمنا , و ان يقول : استغفر اللّه ربى و اتوب اليه سبعين مره , و ان يقول : هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات , و ان يقول , العفو ثلاثمائه مره . 183 - تسقط ـ فى السفر ـ نوافل الظهر و العصر , و لا تسقط بقيه النوافل , و الاولى ان ياتى بنافله العشاء رجاء . 184 - صـلاه الغفيله ركعتان ما بين فرضى المغرب و العشاء , يقرا فى الركعه الاولى بعد سوره الحمد ( و ذا الـنـون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الـظـالـمـيـن فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجى المومنين ) و يقرا فى الركعه الثانيه بعد سوره الـحـمد ( و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا يعلمها و لا حـبه فى ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين ثم يقنت فيقول : اللهم انى اسالك بمفاتح الـغـيـب الـتـى لا يـعلمها الا انت ان تصلى على محمد و آل محمد و يطلب حاجته و يقول : اللهم انت ولى نـعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فاسالك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لى و يجوز ان يحتسب هاتين من نافله المغرب . مقدمات الصلاهالوقت185 - وقت صلاه الظهرين من زوال الشمس الى الغروب , و تختص صلاه الظهر من اوله بمقدار ادائها , كما تختص صلاه العصر من آخره بمقدار ادائها , و لا تزاحم كل منهما الاخرى وقت اختصاصها , و لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم علم بدخوله و هو فى الصلاه صحت صلاته على الاظهر , و جاز له الاتيان بصلاه العصر بعدها و ان كان الاحوط اتمامها و اعادتها.186 - يـعـتبر الترتيب بين الصلاتين , فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمدا , نعم اذا صلى العصر قبل ان يـاتى بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته , فان التفت فى اثناء الصلاه عدل بها الى الظهر و اتم صلاته و ان التفت بعد الفراغ صحت عصرا و اتى بالظهر بعدها. 187 - لا يـجـوز تـاخـيـر صـلاه الظهرين الى سقوط قرص الشمس على الاحوط وجوبا مع عدم الشك فى سقوطه و احتمال اختفائه بالابنيه و نحوها و اما مع الشك فيجوز التاخير الى ذهاب الحمره المشرقيه . 188 - وقت صلاه العشاءين للمختار من اول المغرب الى نصف الليل ( منتصف بين غروب الشمس و الفجر ) و تـخـتص صلاه المغرب من اوله بمقدار ادائها , كما تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها نظير ما تقدم فى الـظـهـرين , و اما المضطر لنوم او نسيان او حيض او غيرها فيمتد وقتهما له الى الفجر و تختص العشاء من آخـره بمقدار ادائها , و يعتبر الترتيب بينهما , و لكنه لو صلى العشاء قبل ان يصلى المغرب لنسيان و نحوه و لم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته , و اتى بصلاه المغرب بعدها و لو كان فى الوقت المختص بالعشاء. 189 - لا يـجـوز تـقـديـم صـلاه الـمغرب على زوال الحمره المشرقيه عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال و الابنيه و الاشجار بل مطلقا على الاحوط , و الاولى عدم تاخيرها عن غروب الشفق . 190 - اذا دخل فى صلاه العشاء , ثم تذكر انه لم يصل المغرب عدل بها الى صلاه المغرب اذا كان تذكره قبل ان يـدخـل فـى ركـوع الـركعه الرابعه , و اذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الاظهر و ياتى بعدها بصلاه المغرب , و قد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاه . 191 - اذا لم يصل صلاه المغرب او العشاء اختيارا حتى انتصف اليل , فالاحوط ان يصليها قبل ان يطلع الفجر بـقصد ما فى الذمه من دون نيه الاداء او القضاء , و مع ضيق الوقت ياتى بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. 192 - وقـت صـلاه الـفـجر من الفجر الى طلوع الشمس و يعرف الفجر باعتراض البياض فى الافق المتزايد وضوحا و جلاءا و يسمى بالفجر الصادق . 193 - وقـت صلاه الجمعه اول الزوال عرفا من يوم الجمعه , و لو لم يصلها فى هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاه الظهر. 194 - يعتبر فى جواز الدخول فى الصلاه ان يستيقن بدخول الوقت , او تقوم به البينه , و يجتزى باذان الثقه الـعـارف بـالوقت و باخباره مع حصول الاطمينان منهما او من غيرهما من الامارات الموجبه له , و لا يجوز الاكـتفاء بالظن اذا كان هناك مانع شخصى عن تشخيص الوقت و اما اذا كان نوعيا كالغيم و نحوه فالاحوط وجوبا عدم الاكتفاء ايضا و تاخير الصلاه الى حصول الاطمينان بدخول الوقت . 195 - اذا صـلـى مـعـتقدا دخول الوقت باحد الامور المذكوره ثم انكشف له ان الصلاه وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته , نعم اذا علم ان الوقت قد دخل و هو فى الصلاه فالاظهر صحه صلاته و ان كان الاحوط اعادتها , و اذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت فى الاثناء بطلت صلاته . 196 - لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها اختيارا , و لابد من الاتيان بجميعها فى الوقت , و لكنه لو اخرها عصيانا او نـسـيانا حتى ضاق الوقت و تمكن من الاتيان بها و لو بركعه وجبت المبادره اليها و كانت الصلاه اداء على الاقوى . 197 - الاقوى جواز التنفل فى وقت الفرضيه , و الاولى الاتيان بالفرضيه اولا فى غير النوافل اليوميه السابقه على الفريضه . القبله و احكامها198 - يـجـب استقبال القبله مع الامكان فى جميع الفرائض و توابعها من الاجزاء المنسيه و صلاه الاحتياط دون سـجـدنى السهو و اما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشى او الركوب , و الاحوط اعتباره فيها حال الاستقرار , و القبله هى المكان الواقع فيه البيت الشريف و يجب استقبال عينه مع التمكن من تمييزه و المحاذاه العرفيه عند عدم التمكن من ذلك و المراد بها المحاذاه المعتبره عند العقلاء لمن لا يميز العين .199 - مـا كـان مـن الـصـلـوات واجـبه زمان الحضور كصلاه العيدين يعتبر فيها استقبال القبله و ان كانت مـستحبه فعلا , و اما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه فالاقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه حال المشى و الركوب و ان كان الاستقبال احوط. 200 - يـجـب الـعـلـم بـاستقبال القبله , و تقوم البينه مقامه - اذا كانت مستنده الى المبادى الحسبه او ما بـحـكمها كالاعتماد على الالات المستحدثه لتعيين القبله - و الظاهر حجيه قول الثقه من اهل الخبره فى تـعـيـيـن القبله و ان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم , و مع عدم التمكن يبذل جهده فى معرفتها و يعمل على ما يحصل له من الظن , و مع عدم التمكن منه ايضا يجزى ء التوجه الى ما يحتمل وجود القبله فيه , و الاحوط ان يصلى الى اربع جهات . 201 - اذا اعـتـقـد ان الـقبله فى جهه فصلى اليها , ثم انكشف له الخلاف فان كان انحرفه عنها لم يبلغ حد اليمين او اليسار توجه الى القبله و اتم صلاته فيما اذا كان الانكشاف اثناء الصلاه و اذا كان بعد الفراغ منها لم تـجـب الاعاده , و اما اذا بلغ الانحراف حد اليمين او اليسار او كانت صلاته الى دبر القبله فان كان الانكشاف قبل مضى الوقت اعادها , و لا يجب القضاء اذا انكشف الحال بعد مضى الوقت و ان كان احوط. الطهاره فى الصلاه202 - تـعتبر فى الصلاه طهاره ظاهرالبدن حتى الظفر و الشعر و طهاره اللباس , نعم لا باس بنجاسه ما لم تـتـم فـيه الصلاه من اللباس كالقلنسوه و التكه و الجورب بشرط ان لا يكون متخذا من الميته النجسه و لا نجس العين كالكلب على الاحوط , و لا باس بحمل المتنجس فى الصلاه اذا كان مما لا تتم الصلاه فيه , بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.203 - لا باس بنجاسه البدن او اللباس من دم القروح او الجروح قبل البرء اذا كان التطهير او التبديل حرجيا نـوعـا , بـل مطلقا على الاظهر , نعم يعتبر فى الجرح ان يكون ممايعتد به و له ثبات و استقرار و اما الجروح الجزئيه فيجب تطهيرها اذا كان الدم اكثر من الدرهم . 204 - لا بـاس بـالصلاه فى الدم اذا كان اقل من الدرهم ـ اى ما يساوى عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس و الـبـدن و لا بـين اقسام الدم , و يسثنى من ذلك دم الحيض على الاظهر و يلحق به على الاحوط دم نجس العين و الميته و السباع , بل مطلق غير ماكول اللحم ـ على وجه ـ و دم النفاس و الاستحاضه فلا يعفى عن قـليلها ايضا , و اذا شك فى دم انه اقل من الدرهم ام لا بنى على العفو عنه الا اذا كان مسبوقبا بالاكثريه عن الـمـقدار المعفو عنه , و اذا علم انه اقل من الدرهم و شك فى كونه من الدماء المذكوره المستثناه فلا باس بالصلاه فيه . 205 - اذا صلى جاهلا بنجاسه البدن او اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته اذا لم يكن شاكا فيها قـبـل الـصلاه او شك و فحص و لم يحصل له العلم بها , و اما الشاك غير المتفحص فتلزمه ـ على الاحوط ـ الاعـاده و الـقـضـاء اذا و جـدها بعد الصلاه , و اما اذا علم بها فى الاثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول فى الـصـلاه و تـمـكـن من التجنب عنها بالتبديل او التطهير او النزع على نحو لا ينافى الصلاه فعل ذلك و اتم صـلاتـه و لا شـى ء عـلـيه و ان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعا استانف الصلاه و ان كان ضيقا اتمها مع الـنـجاسه و لا شى ء عليه علم انها كانت قبل الصلاه فالاحوط استينافها مع سعه الوقت و اما مع ضيقه حتى عـن ادراك ركـعـه فـان امكن التجنب عن النجاسه بالتبديل او التطهير او النزع من غير لزوم المنافى فعل ذلك و اتم الصلاه و الا صلى معها و تصح صلاته . 206 - اذا عـلم بنجاسه البدن او اللباس فنسيها و صلى اعاد صلاته على الاحوط , و لا فرق فى ذلك بين ان يـتـذكرها اثناء الصلاه و بين ان يتذكرها بعد الفراغ منها , بل لو تذكرها بعد مضى الوقت قضاها , هذا اذا كان الـنـسـيان عن اهمال و عدم تحفظ , و الا فالاظهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم فى المساله السابقه . 207 - تـجـب فـى الـصلاه الطهاره من الحدث بالوضوء او الغسل او التيمم و قد مر تفصيل ذلك فى مسائل الوضوء و الغسل و التيمم . مكان المصلى208 - فـلا تـصـح الصلاه فى المكان المغصوب على الاحوط وجوبا و ان كان الركوع و السجود بالايماء , و لو صلى فيه غافلا او جاهلا بغصبيته مطلقا او ناسيا لها و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته .209 - اذا اوصـى الميت بصرف الثلث ـ من داره مثلا فى مصرف ما ـ لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث , فلا يجوز الوضوء او الغسل او الصلاه فى ذلك المكان . 210 - اذا كـان الـمـيت مشغول الذمه بدين او زكاه او نحوهما من الحقوق الماليه - عدا الخمس - سواء كان مـسـتـوعبا للتركه ام لا لم يجز التصرف فيها بما ينافى اداء الحق منها , و اما التصرف بمثل الصلاه فى داره فـالـظـاهر جوازه باذن الورثه و اما الخمس فهو كذلك اذا كان الميت ممن يدفعه و لم يكن قد دفع و اما اذا كان غير معتقد بوجوبه او كان لا يدفعه عصيانا فيحل لوارثه المؤمن التصرف فيه . 211 - لا تـجوز الصلاه و لا سائر التصرفات فى مال الغير الا برضاه و طيب نفسه و هو يستكشف بوجوه : ( 1 ) الاذن الصريح من المالك . ( 2 ) الاذن بـالفحوى فلو اذن له بالتصرف فى داره ـ مثلا ـ بالجلوس و الاكل و الشرب و النوم فيها ـ و علم منه اذنه فى الصلاه ايضا جاز له ان يصلى فيها , و ان لم ياذن للصلاه صريحا. ( 3 ) شـاهـد الحال و ذلك بان تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف فى ماله و لو لم يكن ملتفتا اليه فعلا لـنـوم او غفله بحيث يعلم انه لو التفت لاذن هذا اذا لم تكن تلك القرائن طريقا متعارفا لابرار الرضا و الا فلا يتوقف على حصول العلم به و لا الظن . 212 - لا بـاس بالصلاه فى الاراضى المتسعه اتساعا عظيما , كما لا باس بالوضوء من مائها و ان لم يعلم رضا الـمـالـك بـه بل و ان علم كراهته ـ سواء اكان كاملا ام قاصرا صغيرا ام مجنونا ـ و بحكمها ايضا الاراضى غير المحجبه كالبساتين التى لا سور لها و لا حجاب فيجوز الدخول اليها والصلاه فيها و ان لم يعلم رضا المالك , نعم اذا ظن كراهته او كان قاصرا فالاحوط الاجتناب عنها , و لا باس ايضا بالصلاه فى البيوت المذكوره فى القرآن و الاكل منها ما لم يحرز كراهه المالك , و تلك البيوت بيوت الاب و الام و الاخ و الاخت والعم و العمه و الخال و الخاله و الصديق , و البيت الذى كان مفتاحه بيد الانسان . 213 - الارض المفروشه لا تجوز الصلاه عليها اذا كان الفرش او الارض مغصوبا و لو صلى بطلت على الاحوط وجوبا. 214 - الارض الـمشتركه لا تجوز فيها الصلاه و لا سائر التصرفات , اذا لم ياذن فيها جميع الشركاء و لو صلى بطلت على الاحوط وجوبا. 215 - العبره فى الارض المستاجره باجازه المستاجر دون المؤجر. 216 - اذا كانت الارض المملوكه متعلقه لحق الغير و كان الحق مما ينافيه مطلق التصرف فى متعلقه حتى بمثل الصلاه فيه فلابد فى جواز التصرف فيها من اجازه المالك و ذى الحق معا. 217 - الـمـحـبوس فى الارض المغصوبه ـ اذا لم يتمكن من التخلص ـ من دون ضرر و لا حرج تصح صلاته فـيها , و يصلى صلاه المختار اذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف و الا صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد. 218 - يـعـتبر فى مكان المصلى ان لا يكون نجسا على نحو تسرى النجاسه منه الى اللباس او البدن نجاسه غـير معفو عنها , و مع عدم السرايه كذلك لا باس بالصلاه عليها , نعم تعتبر الطهاره فى مسجد الجبهه كما سياتى . 219 - لا يـجـوز اسـتدبار قبور المعصومين عليهم السلام فى حال الصلاه و غيرها اذا كان فيه هتك و اساءه ادب لهم و لكنه لا يوجب بطلان الصلاه الا اذا اخل بقصد القربه . 220 - لا يـجـوز تـقدم المراه على الرجل و لا محاذاتهما فى الصلاه فى مكان واحد ـ على الاحوط ـ بل يلزم تـاخرها عنه بحيث يكون موضع سجودها محاذيا لركبتيه ـ و الاحوط الاولى ان تتاخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ او يكون بينهما حائل او مسافه اكثر من عشره اذرع بذراع اليد. 221 - تـسـتحب الصلاه فى المساجد للرجال و النساء , و ان كان الافضل للمراه ان تختار الصلاه فى المكان الاستر حتى فى بيتها. لباس المصلى222 - يـعتبر فى الصلاه ستر العوره , و هى فى الرجل القضيب و الدبر و البيضتان , و فى المراه جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذى لا يستره الخمار عاده مع ضربه على الجيب و اليدين الى الزند , و الرجلين الى اول جزء من الساق و الاحوط لزوما ستر المقدار القليل من الشعر الذى لا يستره الخمار عاده يعتبر ستر الراس و شعره و الرقبه فى صلاه غير البالغه .223 - الاحـوط فـى الـسـاتر الصلاتى فى حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس ) عليه عرفا و ان كان الاظهر كـفـايه مطلق ما يخرج المصلى عن كونه عاريا كالورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين , بل الـطين اذا كان من الكثره بحيث لا يصدق معه كون المصلى عاريا , و اما فى حال الاضطرار فيجزى التلطخ بالطين و نحوه . 224 - اذا انـكـشـف لـه اثناء الصلاه ان عورته لم تستر فعلا وجبت المبادره الى سترها و الاحوط وجوبا عدم الاسـتغال بشى ء من الصلاه حال الانكشاف و تصح صلاته على الاظهر , كما تصح ايضا اذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاه . 225 - اذا لم يتمكن المصلى من الساتر بوجه فان تمكن من الصلاه قائما مع الركوع و السجود بحيث لا تبدو سـواتـه لـلـغـيـر المميز ـ اما لعدم وجوده او لظلمه او نحوها ـ فالاقوى وجوب الاتيان بها كذلك و ان كان الاحوط الجمع بينها و بين الصلاه قائما موميا , و لو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام و الركوع و السجود الاختياريين صلى جالسا موميا , و لو اقتضى ترك واحد من الثلاثه تركه و اتى ببدله فيومى بالراس بـدلا عـن الـركـوع و السجود و يجلس بدلا عن القيام , و لكن الاحوط فى الفرض الاخير الجمع بينه و بين الصلاه قائما موميا , و الاحوط لزوما للعارى ستر السواتين ببعض اعضائه كاليد فى حال القيام و الفخذين فى حال الجلوس . شرائط لباس المصلى1 / 225 - يشترط فى لباس المصلى امور : ( الاول ) : الطهاره و قد مر تفصيله فى المساله 202 و ما بعدها. ( الثانى ) : اباحته على الاحوط لزوما فيما كان ساترا للعوره فعلا واستحبابا فى غيره .226 - اذا صـلـى فـى ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته و كذلك اذا كان ناسيا و تذكرها بعد الصلاه اذا لم يكن هو الغاصب على الاحوط. 227 - اذا اشـتـرى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب , و اما اذا اشترى بما فيه حق الزكاه ففى كونه كذلك اشكال بل منع كما سياتى فى المساله 551. 1 / 227 - ( الثالث ) : ان لا يكون من اجزاء الميته التى تحلها الحياه من دون فرق بين ما تتم الصلاه فيه و ما لا تتم الصلاه على الاحوط , و الاظهر اختصاص الحكم بالميه النجسه و ان كان الاحوط الاجتناب عن الميته الـطاهره ايضا , و اما ما لا تحله الحياه من ميته حيوان يحل اكل لحمه ـ كالشعر و الصوف ـ فلا باس بالصلاه فيه . 228 - الاحـوط عـدم حـمل ما تحله الحياه من اجزاء الميته النجسه فى الصلاه و ان لم يكن ملبوسا , و لكن الاظهر جواز ذلك , و هكذا كل ما لم تثبت تذكيته شرعا. 229 - اللحم او الجلد و نحوهما الماخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكيه و يجوز اكله بشرط اقترانها بما يـقـتـضى تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكيه , و فى حكم الماخوذ من يد المسلم ما صنع فى ارض غلب فيها الـمسلمون و ما يوجد فى سوق المسلمين اذا لم يعلم ان الماخوذ منه غير مسلم , و اما ما يوجد مطروحا فى ارضهم فلا يبعد الحكم بطهارته و اما حليته ـ مع عدم الاطمينان بسبق احد الامور الثلاثه ـ فمحل اشكال . |
|||||||||||||
|
|||||||||||||